علي بن عبد الكافي السبكي

526

فتاوى السبكي

سمعت كان الحكم على ما قدمناه والله أعلم انتهى . * ( مسألة ) * رجل ي يده قيراط من ضيعة اشتراها من شخص بمكتوب بيده وحضر البائع وقال إنه ورثه من أبيه وحضر مكتوب شراء أبيه من شخص ولم يحضر من أصوله غير ذلك فحضر كتاب وقف يشهد أن شخصا وقف قيراطا من تلك الضيعة على نفسه وعلى أولاده وذريته في سنة 681 وثبت إقراره بالوقف المذكور وإقراره بأن حاكما يرى صحة الوقف على نفسه وصحة وقف المشاع حكم بذلك ثم اتصل هذا الثبوت بابن بالحول قاضي أذرعات أن الواقف لم يزل مالكا جائزا لذلك إلى حين الوقف وبعده الشيخ زين الدين بن المرحل واتصل بعده إلى الآن ولم يعرف أن القيراط الذي بيد المشتري كان بيد الواقف ولا بيد أحد ممن ينتقل إليه بعده فحضر شخص ثبت أنه من ذرية الواقف وقصد انتزاع القيراط الذي بيد المشتري وأثبت كتاب إقرار الوقف المتصل على أقضى القضاة علاء الدين نائب الحكم الحنفي بدمشق ثم ترافعوا إلى مجلس قاضي القضاة شرف الدين المالكي فصدر من المشتري المذكور إقرار في مجلسه كتب به فصل في ذيل كتاب الوقف أن جميع القيراط من الضيعة المذكورة أعلاه في يده وشهد بذلك كبار وادعوا عند القاضي علاء الدين فأثبته وأشهد على نفسه بثبوته وأنه حكم برفع يده ثم سأل المشتري من ملك الأمراء عقد مجلس يعقد بحضور القضاة الأربعة فجرى الكلام في أن القيراط الموقوف يحتمل أن يكون غير القيراط الذي بيد المشتري وأن الفصل المكتتب على إقراره لم يقل فيه إنه هو ولا قال هو المذكور أعلاه وهي صفة للضيعة لا للقيراط وعلامة القاضي علاء الدين عليه والأداء إنما هو لما تضمنه فقال القاضي علاء الدين إن صيغة الأداء التي أديت عنده تقتضي أنه هو وجرى الكلام أيضا في الألف واللام في القيراط هي للعهد وإذا كانت للعهد يتعين أن يكون هو هو وجرى الكلام في أن المقر المذكور ظهر من قرائن حاله أنه لا يفهم ذلك وقال وكيله إنما قال القيراط ملكي فهل يكون الحكم يرفع يده بمجرد ذلك مانعا أو لا ؟ .